قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح (إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة) وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - فيما يرويه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث) أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ] نيل الأوطار 6/ 156.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحًا لقول الخرقي: [ولا يجوز نكاح المتعة. معنى نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه. سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل. نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام] المغني 7/ 178.
وخلاصة الأمر أن نكاح المتعة منسوخ ولا دلالة في الآية المذكورة على جوازه وأجمعت الأمة على تحريمه إلا من شذ
يقول السائل: هل يجوز لوالدته أن تعطي أحد أبنائها منزلًا وتسجله باسمه ليصبح الابن مالكًا له في المستقبل؟
الجواب: إن العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا واجب شرعًا وقد ورد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحاديث كثيرة في ذلك منها:
1.عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.
2.وعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامًا - عبدًا - وأشهد لي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إن ابنة