فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 3492

والحاصل أن الحديث ضعيف وعلى من أفطر يومًا من رمضان عامدًا بالأكل أو الشرب أن يقضي يومًا مكانه وأن يتوب إلى الله توبةً صادقة لأنه أتى ذنبًا عظيمًا.

قال الإمام البغوي: [هذا- أي الحديث - على طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم وفاته من الأجر فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يومًا مكانه] شرح السنة 6/ 290.

تقول السائلة: إنها صامت الأيام الستة من شوال ونوت صيام الأيام الستة وقضاء ستة أيام أفطرتها من رمضان لعذر الحيض فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إن مسألة التشريك في النية من المسائل التي يكثر السؤال عنها وخاصة في حالة صوم الأيام الستة المندوبة من شوال وهل تقع عن الصوم المندوب وعن القضاء؟

وكذلك صوم يومي الاثنين والخميس ندبًا وقضاءً وكذلك التشريك في النية في صلاة ركعتين تحية المسجد وسنة الظهر القبلية والتشريك في نية الغسل عن غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك من المسائل.

وهذه المسائل فيها تفصيل:

قال الحافظ ابن رجب: [إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد] تقرير القواعد وتحرير الفوائد 1/ 142.

وهذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن رجب تقع على أنواع:

النوع الأول: أن يكون مبنى العبادتين على التداخل كغسل الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت