فهرس الكتاب

الصفحة 2972 من 3492

تسمية الثمن شرط لصحة البيع بخلاف قبضه عند

العقد ليس شرطًا

يقول السائل: ذهبت إلى تاجر مواد بناء فاشتريت منه كمية من حديد البناء واتفقنا على السعر على أن يتم تسليم الحديد بعد شهر من الاتفاق وعندها أدفع له الثمن، وعندما حان موعد التسليم طالبني التاجر بزيادة السعر بحجة أن سعر الحديد قد ارتفع عن سعر يوم الاتفاق وقال إنه غير ملزم بتسليمي الحديد بالسعر المتفق عليه سابقًا لأن عقد البيع لم يتم لأنني لم أدفع له الثمن، فما الحكم أفيدونا؟

الجواب: البيع هو: مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا، كما قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني 3/ 480.

وركن البيع هو الإيجاب والقبول أي الصيغة كما قرر فقهاء الحنفية وعند جمهور الفقهاء يضاف للصيغة العاقدان - البائع والمشتري - ومحل العقد - المبيع والثمن - فهذه أركان عقد البيع عندهم. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 10.

وقد اتفق الفقهاء على أن تسمية الثمن وتعيينه تعتبر من شروط صحة عقد البيع فلا بد أن يكون الثمن معلومًا، قال الإمام النووي: [يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا، فإن قال: بعتك هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت