فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 3492

وغيره] الاختيارات الفقهية ص249. وهذا القول قول قوي وجيه انظر ضمان المنافع ص332.

وأخيرًا ينبغي التنبيه إلى أنه وحسب قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا فإن الحاضنة إذا اتفقت مع مطلقها على التنازل عن حق الحضانة ثم رجعت عن ذلك ورفعت أمرها إلى القضاء فإن القاضي يحكم لها باستعادة حقها في حضانة الولد لأن الحنفية يرون أن الحضانة حق للمحضون.

وخلاصة الأمر أنه لا مانع شرعًا من الاتفاق على تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة مقابل مال تأخذه من مطلقها

يقول السائل: ما قولكم في الفتوى التي صدرت عن بعض المشايخ والتي يجيز فيها للمرأة المسلمة عرض الأزياء الشرعية أمام الرجال؟

الجواب: قرأت الفتوى المشار إليها أعلاه وقد ناقش المفتي عدة قضايا لها صلة بموضوع الفتوى، فذكر ما يتعلق بثياب المرأة المسلمة وذكر شروط جلبابها، وفاته أن يذكر أن من شروط جلباب المرأة المسلمة ألا يكون زينة في نفسه ويدل على ذلك قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور الآية 31.

وفاته أيضًا أن يذكر أن من شروط جلباب المرأة المسلمة ألا يكون مبخرًا مطيبًا ويدل على ذلك أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبًا) رواه مسلم.

ثم تكلم المفتي على مسألة نظر الرجل إلى المرأة وساق الأدلة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت