أو أخًا إن أجبر ابنته أو أخته على الزواج من تارك للصلاة فقد ارتكب جرمًا عظيمًا.
وقد ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: [من زوج ابنته لتارك صلاة فكأنما ألقاها في نار جهنم] .
فتارك الصلاة أقل أحواله أنه فاسق والفاسق ليس كفؤًا للمرأة المصلية الملتزمة بشرع الله.
وتارك الصلاة هذا يجب أن ينصح وأن يعاد عليه النصح مرارًا وتكرارًا لعله يعود ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
وأخيرًا لا يجوز لهذا الأب أن يجبر ابنته على الزواج من تارك الصلاة فإن فعل فقد وقع في الحرام وعليه وزر عظيم والعياذ بالله.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها وما الحكم لو حصل هذا الشرط وقبل به الزوج عند العقد ثم ندم على ذلك بعد مدة فهل عليه الوفاء بالشرط المذكور أم لا؟
الجواب: اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بالشروط التي يقتضيها عقد الزواج كالإنفاق على الزوجة مثلًا.
واختلفوا في الشروط التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج ولا تخل بمقصوده الأصلي كالشرط المذكور في السؤال.
والذي أختاره في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها وأنه يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط ما دام أنه قبل به عند عقد الزواج وهذا قول الحنابلة في هذه المسألة.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند حديثه على الشروط في النكاح: