المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم وهل هذا الشرط جائز شرعًا وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع.
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يُبرئه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا].
فهذه الفتوى فيما أرى محمولة على الحالة الثانية من الحالتين اللتين ذكرتهما أي إلغاء خيار الرد بالعيب والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيبًا فيما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقًا بالعيب.
وخلاصة الأمر أن عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) تكون صحيحة إذا وقع البيع خاليًا من الخيار ومن العيوب وتكون باطلة إذا وجد المشتري في البضاعة عيبًا فله ردها وأخذ بضاعة سليمة بدلًا منها.
يقول السائل: إنه صيدلاني وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية جدًا وهي أن بعض الأطباء وبعض الصيادلة وبعض العاملين في المجالات الصحية الحكومية يقومون بسرقة الأدوية على النحو الآتي:
أولًا: يقوم الطبيب بوصف أدوية لا يحتاج إليها المريض من حيث