فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 3492

مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه) رواه أحمد بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. صحيح الترغيب ص 306 - 307.

ويجب أن يعلم أن الأمر بترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ليس خاصًا بالبيع وإنما النهي يشمل البيع والشراء والإجارة والنكاح وباقي العقود لأن الحكمة في ذلك أن البيع يشغل عن تلبية النداء فكذا بقية العقود ويلحق بذلك الألعاب المختلفة فتحرم إقامة المباريات الرياضية أو الثقافية وقت النداء لصلاة الجمعة.

روى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال:[تحرم الصناعات كلها

-أي وقت النداء للجمعة -].

وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر: [إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابًا] .

وقال الحافظ: [وبهذا قال الجمهور أيضًا] فتح الباري 3/ 41.

ويستمر تحريم هذه العقود حتى انقضاء صلاة الجمعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: [لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادي للصلاة فإذا قضيت الصلاة فبع واشتر] ذكره الحافظ في فتح الباري 3/ 41.

يقول السائل: تقام الجمعة في بلدتهم في مسجدين كبيرين وقد بني حديثًا مسجد ثالث لا يبعد كثيرًا عن أحد المسجدين والذي يتسع لأعداد كبيرة من المصلين ويرغب المصلون في إقامة صلاة الجمعة في المسجد الجديد فما الحكم في ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت