فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 3492

وخلاصة الأمر أن الأولى للإمام أن يستخلف مدركًا للصلاة من أولها، فإن استخلف مسبوقًا فيجوز ذلك، ويلزم المستخلف أن يتم الصلاة من حيث توقف إمامه، فإذا كان مسبوقًا بركعتين مثلًا أتم صلاة الجماعة أولًا ثم يأتي بما فاته، وفي هذه الحالة فالمأمومون مخيرون بين أن يفارقوا الإمام الثاني فيسلموا لوحدهم أو ينتظرونه ليسلموا معه وهذا أولى.

يقول السائل: أنا من سكان الجليل وأحضر إلى المسجد الأقصى يوم السبت ونجمع الظهر مع العصر جمع تقديم ثم نرجع إلى بلدنا ونصل إليها قبل غروب الشمس بساعة فهل يلزمنا أن نعيد صلاة العصر، أفيدونا؟

الجواب: يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرًا وكذلك المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا وقد ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت