فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 3492

أن يجد العمل الذي يكتسب منه.

2.أن يكون هذا العمل حلالًا شرعًا فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم.

3.أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادةً.

4.أن يكون ملائمأً لمثله ولائقًا بحاله ومركزه ومروؤته ومنزلته الإجتماعية.

5.أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم.

ومعنى هذا أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعًا أن يكفي نفسه بنفسه وأن المجتمع بعامة - وولي الأمر بخاصة - مطلوب منه أن يعينه على هذا الأمر الذي هو حق له وواجب عليه. فمن كان عاجزًا عن الكسب - لضعف ذاتي كالصغر والعته والشيخوخة والعاهة والمرض أو كان قادرًا ولم يجد بابًا حلالًا للكسب يليق بمثله أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها - فقد حل له الأخذ من الزكاة ولا حرج عليه في دين الله] فقه الزكاة 2/ 559 - 560

يقول السائل: ما هو الأساس الذي يبنى عليه تقدير قيمة صدقة الفطر؟

الجواب: صدقة الفطر واجبة كما هو معلوم فقد ثبت في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (فرض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين) رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: [كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من إقط أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت