فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 3492

يخرجها من المسجد) المجموع 2/ 179. وقال الزركشي: [يحرم إخراج الحصى والحجر والتراب من أجزاء المسجد منه ... ومثله الزيت والشمع] إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 239. ثم ذكر الحديث الذي ذكره الإمام النووي في كلامه السابق، وهذا الحديث قال عنه المنذري: [رواه أبو داود بإسناد جيد، وذكر أن الدارقطني رجح وقفه على أبي هريرة. الترغيب والترهيب 1/ 279. والحديث يدل على منع إخراج الحصى من المسجد وقد كان المسجد في العهد النبوي مفروشًا بالحصى فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى من المسجد لينتفع به انتفاعًا شخصيًا فمن باب أولى أن لا ينتفع بمال المسجد انتفاعًا شخصيًا. وكذلك فإن الفقهاء قد جعلوا المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه فهل يملك ولي اليتيم أن يعطي تاجرًا شيئًا من مال اليتيم ليستثمره لنفسه. إنه لا يملك ذلك بالتأكيد.

وخلاصة الأمر أن ما قامت به لجنة إعمار المسجد من الإذن للتاجر باستثمار مال المسجد لمنفعته الشخصية عمل باطل شرعًا لأنها لا تملك هذا التصرف ويجب إضافة ما تحقق من ربح لأصل المال.

يقول السائل: عندي ثلاثة أسئلة تتعلق بالتعامل بالشيكات أرجو الجواب عنها وهي: أ- لدي شيكات مؤجلة قيمتها سبعة وثمانون ألف شيكل وأريد بيعها لصراف بستة وسبعين ألف شيكل فما حكم ذلك؟ وهل يجوز بيع الشيكات التي فات تاريخ تحصيلها بأقل من المبلغ المرقوم فيها؟

ب - ما حكم شراء ذهب للعرس بشيكات مؤجلة؟

ج - لدي شيك مؤجل بالدولار فعرضته على صراف فأعطاني قيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت