فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 3492

قال صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجل ولكني لست كأحد منكم) رواه مسلم وغير ذلك من النصوص.

وخلاصة الأمر أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه لمن كان قادرًا عليه ومن عجز عن القيام صلى قاعدًا أو على أي هيئة يستطيعها وترك القيام رخصة للعاجز حقيقةً والرخص لا تؤتى إلا عند وجود العذر المجيز لفعلها فقط. وأخيرًا فإن بعض المصلين يتساهلون في هذه المسألة فيصلون قعودًا لغير عذر فهؤلاء صلاتهم باطلة.

يقول السائل: إنه يسكن في ضاحية من ضواحي مدينة القدس ويحافظ على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك إلا أن بعض الناس من سكان الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة من القدس يتركون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ويذهبون إلى بعض مساجد ضواحي القدس فيصلون فيها بحجة أنهم يأخذون علمًا من خطيب ذلك المسجد فما قولكم في ذلك؟

الجواب: أذكر أولًا بعض ما ورد من فضائل للمسجد الأقصى المبارك فإن في ذلك ذكرى للمؤمنين قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} سورة الإسراء الآية 1. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومسجد الأقصى) رواه البخاري ومسلم، قال الحافظ ابن حجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت