فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 3492

الأربعة، فيجوز ذبح الأضاحي وإن خرج وقت الذبح، ولكن يجب المسارعة في ذلك بمجرد زوال العذر

يقول السائل: إنه رزق ببنت ولا يملك ثمن العقيقة فهل يستدين ليعق عن بنته؟

الجواب: العقيقة من السنن الثابتة عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد ثبت في الحديث عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري.

وعن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عقّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا) رواه أبو داود وقال النووي: إسناده صحيح. المجموع 8/ 428 وغير ذلك من الأحاديث.

ولا شك أن إحياء السنن النبوية أمر مطلوب شرعًا من المسلم فينبغي المحافظة على هذه السنة في حق كل من كان مستطيعًا لها، فالأفضل لمن أراد العقيقة أن يكون مستطيعًا فإذا كانت الواجبات الشرعية كالحج قد اشترط فيها الاستطاعة فمن باب أولى السنن.

وقال بعض أهل العلم إن العقيقة مشروعة في حق الفقير الذي لا يملك ثمنها، بل إن الإمام أحمد يرى أنه يستحب للمسلم إن كان معسرًا أن يستقرض ويشتري عقيقة ويذبحها إحياءً للسنة، وقد ورد عن الإمام أحمد وقد سئل عن العقيقة إن استقرض، قال الإمام أحمد: [رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة] . وسأله ابنه صالح: [الرجل يولد له وليس عنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت