فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 3492

1.المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كمية قليلة جدًا في الغذاء والدواء كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ.

2.الليستين والكوليسترول المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدًا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر.

3.الأنزيمات الخنزيرية المنشأ كالببسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب.

وترى الندوة ما يلي:

1.إن المذيبات الصناعية والمواد الحاملة والدافعة للمادة الفعالة في العبوات المضغوطة إذا استخدمت وسيلة لغرض أو منفعة مشروعة جائزة شرعًا أما استعمالها من أجل الحصول على تأثيرها المخدر أو المهلوس باستنشاقها فهو حرام شرعًا اعتبارًا للمقاصد ومآلات الأفعال] توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة / مجلة المجمع الفقهي عدد10 ج 2/ 461 - 463.

وقد بحثت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية موضوع المواد المحرمة في الغذاء والدواء وقررت ما يلي:

[- مادة الكحول غير نجسة شرعًا بناءً على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة سواء كان الكحول صرفًا أم مخففًا بالماء ترجيحًا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية لاعتبارها رجسًا من عمل الشيطان.

وعليه فلا حرج شرعًا من استخدام الكحول طبيًا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم أو استعمال الروائح العطرية [ماء الكولونيا] التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت