فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 3492

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلَّم) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (صلَّى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبًا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمينًا وشمالًا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلَّم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلَّم) رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك من الأحاديث. وسجود السهو واجب في الصلاة إذا وُجد المقتضي له على الراجح من أقوال أهل العلم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/ 27 - 28

إذا تقرر هذا فأعود إلى جواب السؤال فأقول: إذا سها الإمام بعد الركعتين الأوليين فقام إلى الثالثة فينبغي أن لا يرجع ويتم صلاته ثم يسجد للسهو. وأما إذا عاد إلى الجلوس بعد أن استتم قائمًا فقد أساء وأتى مكروهًا وصلاته لا تبطل بل صحيحة وهذا قول جمهور أهل العلم. قال الحافظ ابن عبد البر شارحًا لحديث عبد الله بن بحينة المذكور أولًا ما نصه: [وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائمًا لم يكن له أن يرجع وإنما قلنا واعتدل قائمًا لأن الناهض لا يسمى قائمًا حتى يعتدل على الحقيقة وإنما القائم المعتدل وفي حديثنا هذا: ثم قام وإنما قلنا لا ينبغي له إذا اعتدل قائمًا أن يرجع لأنه معلوم أن من اعتدل قائمًا في هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر بنفسه أو يُذكِّره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح وهم أهل النهى وأولى من عمل بما حفظ ووعى وأي الحالين كانت فلم ينصرف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الجلوس بعد قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت