فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 3492

وجاء في المادة رقم 1352 من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: [إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونًا مطبقًا تنفسخ الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين] وقال شارح المجلة علي حيدر:[تنفسخ شركة العقد بثمانية أوجه:

أولًا: إذا توفي أحد الشريكين. ثانيًا: إذا جن أحدهما جنونًا مطبقًا. ثالثًا: إذا حجر أحدهما. رابعًا: إذا فسخ أحد الشريكين الشركة. خامسًا: إذا أنكر أحد الشريكين الشركة. سادسًا: إذا هلك مجموع رأس مال الشركة. سابعًا: إذا تلف رأس مال أحدهما قبل الخلط وقبل الشراء. ثامنًا: إذا كانت الشركة مؤقتة وانقضت مدتها لأنه يقتضي أن تتضمن الشركة الوكالة كما جاء في المادة (1333) وكما أنه يشترط وجود الوكالة المذكورة ابتداءً يشترط وجودها بقاءً أيضًا وبما أنه بوفاة الشريك أو بجنونه جنونًا مطبقًا تبطل الوكالة فتنفسخ الشركة أيضًا. انظر المادتين (1528 و1530) وقد جاء في الطحطاوي (وإنما بطلت الشركة لبطلان الوكالة وإن كانت تابعة لها والمتبوع لا يبطل ببطلان التابع إلا أن الوكالة شرطها ولا يتحقق المشروط بدون شرط) . والمقصود من الشركة هنا شركة العقد كما أشير إلى ذلك شرحًا أما شركة الملك فلا تنفسخ بوفاة أحد الشريكين بل تبقى شركة بين الشريك الحي وبين ورثة الشريك الميت. ولنوضح الآن هذه الأمور الثمانية: وفاة أحد الشريكين، إذا توفي أحد الشريكين تنفسخ الشركة ولو لم يعلم الشريك الآخر بوفاته لأنه عزل حكمي فلا يشترط فيه العلم]درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/ 367 - 368

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في بيان أسباب انتهاء الشركة: [موت أحدهما: لأن الموت مبطل للوكالة، والوكالة الضمنية جزء من ماهية الشركة لا تنفك عنها ابتداءً ولا بقاءً، ضرورة الحاجة إلى ثبوت واستمرار ولاية التصرف لكلا الشريكين عن الآخر، منذ قيام الشركة إلى انتهائها. إلا أن بطلان الشركة في الأموال بالموت، لا يتوقف على علم الشريك به؛ لأنه عزل حكمي غير مقصود لا يمكن تقديمه وتأخيره، إذ بمجرد الموت ينتقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت