فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 3492

المجادل في الحكم والفهم، وتأمل أن طرد قاعدته يستلزم أن الإمام لو صلى الظهر عشر ركعات لوجب على المأموم أن يتابعه إن هذا والله لهو الجهل المركب بل مركب المركب جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل بأدلة الشريعة الأخرى أفلا يعلم هذا الجاهل المجادل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيّن الواجب في إئتمام المأموم بإمامه بقوله: (فإذا كبر فكبروا) إلى أن قال: (وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون) والفاء في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإذا كبر إلى آخره للتفريع فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح للمراد به تبين المراد بالإتمام ولم يقل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا صلى الإمام خمسًا فصلوا خمسًا ونحن نعلم علم اليقين أن الإنسان لو صلى خمسًا متعمدًا لبطلت صلاته لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) فهل صلاة الظهر خمسًا عليها أمر الله ورسوله وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة بمقتضى هذا الحديث وإذا كانت باطلة فهل يجوز إتباع الغير فيما هو باطل أيها المسلمون إن الحكم في هذه المسألة إذا قام الإمام إلى خامسة أنه يجب على المأموم أن ينبهه فيقول سبحان الله ثم إن رجع الإمام فذلك هو المطلوب وحينئذ يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم ويتابعه المأموم في ذلك وإن أبى أن يرجع لكونه يتيقن أنه على صواب فإن المأموم الذي يتيقن أنه على صواب وأن الإمام مخطئ يجب عليه أن يجلس ولا يجوز له أن يتابع الإمام لأنه لو تابعه لزاد في الصلاة ركعة عمدًا وهذا يبطلها ولكنه يبقى حتى إذا رجع الإمام إذا قضى الركعة التي قام إليها وتشهد سلَّم مع الإمام] عن شبكة الإنترنت.

وخلاصة الأمر أن الإمام إذا قام إلى خامسة في صلاة رباعية فعليه أن يرجع إذا سبح المصلون وعليه سجود السهو إلا إذا تيقن من خطأ المأمومين وأما المأمومون فكل من تيقن أنه صلى أربعًا فيحرم عليه متابعة الإمام في الخامسة فإن تابعه بطلت صلاته، وهو مخير بين أن ينتظر الإمام فيسلم معه أو ينوي مفارقة الإمام. وأما من كان غير متيقن فتابع الإمام فصلاته صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت