لبنك ربوي حرام وكذا العمل في البنك الربوي حرام ولو كان حارسًا ليليًا ومثل ذلك عمل برنامج كمبيوتر للمحاسبة في بنك ربوي حرام وهكذا بقية الأعمال التي لها علاقة بالربا ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح (لعن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم وكذا الخمر فهي محرمة فيحرم العمل في كل شيء له علاقة بالخمر فيحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن عرف أنه يصنعه خمرًا ويحرم أن يساعد في أي عمل يؤدي إليها ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} سورة المائدة الآية 2. ومما يدل على ذلك أيضا ما ورد في الحديث (أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 907. وقد صح في الحديث من قول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن الله تعالى حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه البخاري ومسلم.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحًا قول الخرقي: [وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل] . [وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم وكرهه الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرًا فهو محرم وإنما يكره إذا شك فيه ... ولنا قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لعن في الخمر عشرة فروى ابن عباس (أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها، ومبتاعها وساقيها) وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها أخرج هذا الحديث الترمذي, من حديث أنس وقال: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وروى ابن بطة في تحريم النبيذ, بإسناده عن محمد بن سيرين أن قيمًا كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبًا, ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. ولأنه