محجن وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص، قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: كيف متجر أرضك؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه. قال: فدفعه إليه. وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر نحوه، ورواه الشافعي عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا. وروى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخًا لي يتيمًا في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك، من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشهور عنه] التلخيص الحبير 2/ 158 - 159.
والقول بوجوب الزكاة في مال اليتيم هو المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال العلامة المباركفوري: [لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي3/ 239.
وخلاصة الأمر أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا تحققت فيه شروط الوجوب وأن الأحاديث الخاصة الواردة في ذلك، وإن كانت متكلمًا فيها فإن عموم أدلة وجوب الزكاة تؤيدها، ويؤيدها أيضًا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كما سبق، وبناءً عليه فيجب على ولي اليتيم إخراج الزكاة عن مال اليتيم، ويعتبر الحول في أمواله من حين وفاة والده، لأنها بموت والده دخلت في ملك اليتيم.