فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 3492

ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال:"إن عندي جذعة"فقال: إذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك) رواه البخاري.

2 -قال الإمام البخاري:"باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك، ثم ساق حديث البراء المتقدم براوية أخرى: (ضحى خال لي يقال له أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم؟ فقال يا رسول الله: إن عندي داجنًا جذعة من المعز فقال النبي- صلى الله عليه وسلم: إذبحها ولا تصلح لغيرك) ."

وقد ورد في عدة روايات اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز وشاركه في الإختصاص عقبة بن عامر، كما في حديث آخر.

والألفاظ التي تدل على الإختصاص كما بينها الحافظ ابن حجر في فتح الباري هي (ولا رخصة فيها لأحد بعدك) ، (ولا تجزئ عن أحد بعدك) ، (وليست فيها رخصة لأحد بعدك) .

وهذا التخصيص من النبي- صلى الله عليه وسلم - يدل على أنه لا تصح التضحية بالجذع من الإبل والبقر والماعز، وهو الذي اعتمد عليه الفقهاء في القول بأنه لا يجوز التضحية بما دون السنتين من البقر.

ويجب أن يعلم أنه ليس المقصود بالأضحية اللحم فقط وتوزيعه صدقة أو هدية وإنما المقصود بها أيضًا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) سورة الحج /32.

وكذلك الإمتثال لأمر الله عز وجل بإراقة الدم إقتداءً بإبراهيم عليه السلام قال تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) سورة الحج /37.

وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إهراق الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت