فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 3492

الحامل والمرضع القضاء فقط ولا فدية عليهما وبهذا قال: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والطبري وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. انظر الاستذكار لابن عبد البر 10/ 222.

وقال ابن المنذر بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة: [وبقول عطاء أقول] .

قال الإمام البخاري في صحيحه: [وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان] .

وعقب الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله:[فأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد عن طريق يونس بن حميد عن الحسن هو البصري: قال المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان.

وأما قول إبراهيم وهو النخعي فوصله عبد بن حميد أيضًا من طريق أبي معشر عن النخعي قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صومًا]صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 9/ 245 - 246.

وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: [تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صيامًا ولا تطعمان] .

وروى أيضًا بإسناده عن عكرمة قال: [تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صيامًا ولا طعام عليهما] .

وروى أيضًا بإسناده عن الحسن قال: [تقضيان صيامًا بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك] المصنف 4/ 218.

وهذا القول هو أقوى المذاهب في رأيي من حيث الدليل:

ويدل على ذلك أن الحامل والمرضع حالهما كحال المريض الذي يرجى شفاؤه فتفطران وتقضيان فالحامل لا تبقى حاملًا والمرضع لا تبقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت