فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 3492

وليس صحيحًا أنه بدّل جميع أقواله أو أكثرها وإنما بدّل بعضها وليس عليه في ذلك جناح فالعالم المجتهد المتجرد لطلب الحق يدور مع الحق حيث دار ومن الطبيعي لإمام مثل الشافعي له ذكاؤه وعقله وفهمه وله الثروة الضخمة من الأدلة وأقوال الصحابة ومن بعدهم وفتاوى العلماء وأدلة أولئك وهؤلاء - أن يقارن ويوازن ويهمل رأيًا كان يراه ويعود إلى رأي لم يكن يراه أو يأتي برأي جديد.

وليس الشافعي في هذا بدعًا من المجتهدين فالأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم كثيرًا ما رأوا رأيًا فثبت لديهم غيره بالأثر أو النظر فرجعوا عن الأول وكثيرًا ما ينقل رواة المذهب روايتين أو أكثر في مسألة واحدة عن إمامهم. الإمام الشافعي / عبد الغني الدقر ص 153 - 154.

إن الإمام الشافعي كما سبق في بداية الجواب هو أول من دوّن علم أصول الفقه فهو رأس هذا العلم ومعلوم أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يبين فيه قواعد وضوابط استنباط الأحكام الشرعية أي الفقه فالشافعي أعلم العلماء في قواعد الاستنباط وأصول الاجتهاد وقد بين الأصول التي بنى عليها مذهبه وليس من هذه الأصول تغير المجتمعات أو البيئات فأصول مذهب الشافعي الجديد هي:

1.الكتاب والسنة.

2.الإجماع فيما ليس فيه نص كتاب أو سنة.

3.قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة.

4.التخير من أقوال الصحابة عند اختلافهم.

5.القياس على ما سبق.

ونلاحظ أن اختلاف البيئات أو المجتمعات ليس من أصول الشافعي ولا من أصول أحد من أئمة الإسلام فأصول الأحكام الشرعية ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل.

كما لو أننا لو ألقينا نظرة سريعة على بعض المسائل التي اختلف فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت