فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 215

أما النوع الثاني من الأسباب فهي مرتبطة بالمؤسسة و الناتجة عن إعادة هيكلة ضمن إدماج المؤسسات، أو ناتجة عن إدخال تقنيات أحدث لزيادة الإنتاج أو للتخفيض من التكاليف.

و نظرا لتلك الأسباب أصدر المشرع سلسلة من القوانين من أجل حماية العامل و التكفل بالعمال المسرحين في سنة 1994.

الفرع الثاني: القيود و التدابير الأولية.

تشمل هذه القيود و التدابير عدة عمليات يستوجب على صاحب العمل القيام بها كخطوة أولى قبل الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، و تتمثل هذه القيود في ضرورة إعداد ملف متكامل حول أسباب ودوافع اللجوء إلى هذا النوع من التسريح، و عرضه على الجهات المختصة للمصادقة عليه، ثم التشاور أو التفاوض حوله مع الجهات الممثلة للعمال داخل المؤسسة، و أخيرا ضرورة إعلام الجهات الإدارية بهذا الإجراء قبل الشروع في تنفيذه.

أ إعداد الملف الاجتماعي أو عرض الأسباب:80

إن المبادرة بإجراء التسريح، باعتبارها في كل الحالات تأتي من قبل صاحب العمل، فإنه يقتضي أن يقدم تقريرا مفصلا عن الأسباب الداعية لهذا الإجراء، مضمنا إياه كافة الإجراءات المتخذة من قبله، أو التي سوف تتخذ لتفادي هذا الإجراء أو على الأقل التقليل من العمال المعنيين بالتسريح، كذلك الضمانات التي تم توفيرها للعمال المعنيين بهذا الإجراء، و يعرض هذا التقرير على لجنة المشاركة.

و أخذت القوانين الجزائرية الاقتصادية منها و الاجتماعية بأسلوب التسيير المشترك، لذا استبدلت القوانين الجديدة مجلس العمال بلجنة المشاركة، التي تم تنظيمها بمقتضى قانون علاقات العمل لسنة 1990، والذي تنص المادة 94 منه في الفقرة الرابعة التي تتضمن صلاحية هذه اللجنة في ميدان التقليص، بنصها على أنه للجنة المشاركة الصلاحيات التالية:

«- إبداء الرأي قبل تنفيذ المستخدم القرارات المتعلقة بمايلي: تنظيم العمل، من حيث المقاييس وطرق التحفيز، و مراقبة العمل و توقيته.

-بمشاريع إعادة هيكلة الشغل (تخفيض مدة العمل، إعادة توزيع العمال، تقليص عددهم) »

على أن يكون إبداء الرأي هو رأي استشاري في أجل أقصاه 15 يوما إبتداءا من تاريخ تقديم المستخدم لعرض الأسباب على اللجنة.

أما في حالة عدم وجود لجنة مشاركة في المؤسسة المعنية، فإن الرأي يعود للممثلين النقابيين للمؤسسة، أي مكتب أو خلية نقابية، و في حالة عدم وجود هذه التنظيمات النقابية، فيعرض الأمر على الممثلين المنتخبين مباشرة من قبل العمال، وفق ما تنص عليه أحكام قانون ممارسة الحق النقابي المتمم و المعدل الصادر بمقتضى القانون 90 - 14 المؤرخ في يونيو 1990، و ذلك ما ورد في المادة 12 في الفقرة 2 من المرسوم التشريعي 94 - 09.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت