-تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الأجراء المسرحين.
-مساعدة الأجراء المسرحين للحصول على عوامل الإنتاج و وسائله الضرورية لإنشاء نشاطات أخرى لحسابهم الخاص.
بعد استنفاذ كافة الاحتياطات و التدابير الأولية السابقة، و بعد تحديد عدد و أصناف العمال المعنيين بالتسريح، يشرع المستخدم في إعداد قرارات التسريح الفردية التي تتضمن إنهاء علاقة العمل
لأسباب اقتصادية، لتبلغ إلى كل عامل بصفة شخصية، و هنا لا يشترط المشرع الجزائري إلزامه التحدث مع العامل المسرح، و ربما يرجع ذلك لكون الملف الاجتماعي كان محل تفاوض بين المستخدم و النقابة التمثيلية للعمال.
بعد إعطاء قرارات التسريح الفردية، و تبليغها إلى المعنيين، يستوجب على صاحب العمل تسديد ودفع التعويضات المقررة قانونا، و هو التعويض الذي حددته المادة 22 من قانون 94 - 09 المتعلق بعلاقات العمل الفردية بأجر ثلاثة أشهر يتحمل فيها صاحب العمل، حتى يتم الدفع مباشرة بعد تسليم قرار التسريح، عند إحالة العامل المسرح على التأمين على البطالة، بالإضافة إلى إفادة هذا العامل من حقه في العطلة المدفوعة الأجر.
أما العمال الذين يحالون على التقاعد المسبق، أو الذين يستفيدون من منصب عمل جديد، أو الذين يحالون على التقاعد العادي، فلا يستفيدون من التعويض المذكور أعلاه، و يكتفون بحقهم في العطلة المدفوعة الأجر فقط.
بعد الانتهاء من الترتيبات العملية، يستوجب عليه وضع قوائم اسمية للعمال المعنيين بالتسريح وتبليغها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا و إلى صناديق التأمين عن البطالة و التقاعد المسبق.
و من بين الضمانات الأخرى 86 التي توفرها القوانين الاجتماعية الحالية هي إفادة العامل المسرح سواء المحال على التقاعد المسبق، أو التأمين على البطالة من:
-الخدمات الاجتماعية التي تؤديها مؤسساتهم المستخدمة الأصلية الأخيرة لمدة سنة كاملة على الأقل، أو لمدة أكثر تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.
-الاستفادة من أداء الضمان الاجتماعي، لا سيما ما يتعلق بالأداءات العينية عن المرض و الأمومة، المنح العائلية و رأس مال الوفاة لذوي حقوق المسرح.
-الحصول على العطلة المدفوعة الأجر، و كذا على تعويض الأخطار المسبق.
-الاستفادة من حق الأولوية في إعادة التوظيف، شرط أن يلتحق بالمنصب لأول استدعاء.
-الحق في الحصول على شهادة عمل تتضمن كافة البيانات و المعلومات الخاصة بحياته المهنية في المؤسسة طوال فترة تواجده بها.