فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 292

ـ قال الإمام الترمذى بعد روايته للحديث: وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار.

ويقول الحافظ في الفتح [1] عند شرحه للحديث: وقد ذهب الجمهور إلى أن المرأة لا تزوج نفسها أصلًا.

ـ ومن السنة الشريفة قوله:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" [2] .

وفى السنن عنه من حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ مرفوعًا:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" [3] قال الترمذى حديث حسن، وفيها عنه:"لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا" [4] .

قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: البغية هى التى تزوج نفسها.

وقال الإمام مالك ـ صاحب المذهب المالكى ـ وقد سئل عن المرأة تزوج نفسها أو تزوجها امرأة أخرى؟ قال: يُفرَّق بينهما، دخل بها أو لم يدخل [5] .

ويقول الإمام احمد بن حنبل ـ صحاب المذهب الحنبلى ـ وقد سُئل عن امرأة أرادت التزويج فجعلت أمرها إلى الرجل الذى يريد أن يتزوجها وشاهدين؟

قال: هذا ولى وخاطب! لا يكون هذا، والنكاح فاسد [6] .

(1) انظر فتح البارى (9\ 178) .

(2) صحيح: تقدم تخريجه.

(3) صحيح: أخرجه أبو داود (2083) وابن ماجة (1879) والترمذى (1102) والدارقطنى (3\ 220) بتحقيقى.

(4) صحيح دون الشطر الأخير منه: أخرجه ابن ماجة (1882) والدراقطنى (3\ 228) . والبيهقى (7\ 110) .

(5) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (4\ 379) .

(6) انظر: مسائل الامام أحمد رواية ابن هانئ (1\ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت