ـ ويجوز للرجل أن ينكح المرأة ولا يسمى لها صداق لقوله تعالى: (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ) (البقرة: 236) .
ومن الأمور التى انتشرت في بلاد الإسلام ما يلبسه الخاطب أو الزوج ويُسمى بـ (دبلة الخطوبة) وهى عادة نصرانية، كان العروس ـ الزوج ـ يضع خاتم الزواج على رأس إبهام العروس اليسرى ـ الزوجة ـ ويقول باسم الآب، ثم على رأس السبابة ويقول: باسم الابن، ثم على رأس الوسطى ويقول: باسم الروح القدس، ثم يستقر به في الإصبع البنصر وينتقل من اليد اليمنى وقت الخطبة إلى اليد اليسرى بعد الزواج (ليكون قريبا من القلب!!!) .
وعادة ما يكون هذا الخاتم ـ أو الدبلة ـ من الذهب، وقد صح النهى من النبى - عن التختم بالذهب [1] للرجال، فروى مسلم في صحيحه عن عبد اللخ بن عباس رضى الله عنهما قال أن رسول الله:"رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -" [2] .
ـ وقال:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا" [3] .
ـ وقد عمد بعض الرجال إلى استبدال لبس"دبلة"من ورِق ـ فضة ـ بدلًا من الذهب حتى لا يقع تحت النهى، فوقع في التشبه.
(1) أخرجه البخارى ومسلم.
(2) أخرجه مسلم وغيره، ولكل مسلم أقول له: لو أنك كنت مكان ذلك الصاحبى الكريم، وجرى عليك ما جرى عليه، فهل كنت ستفعل مثل ما فعل، فإن كنتَ فافعل الآن!.
(3) حسن: أخرجه أحمد.