فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 292

ـ الجواب: قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد" [1] ."

ـ قال الإمام أحمد وجمهور الفقهاء وأهل المدينة ببطلان هذا النكاح، ويجب المهر المسمى أو مثله أو أقل منه على اختلاف بينهم، ويجب عليها الحد وهو أحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

ـ الجواب:"حرَّم الأمهات وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون."

وحرَّم البنات وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفلن.

وحرَّم الأخوات من كل جهة.

وحرَّم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة.

وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهى عمة أبيه وإن كان لأم فعمته أجنبية منه فلا تدخل في العمات، وأما عمة الأم فهى داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه في عماته.

وحرَّم الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون، وأما خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة، وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم.

وحرَّم بنات الأخ وبنات الأخت فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن.

(1) زاد المعاد (5\ 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت