فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 292

ـ وهذا يعنى الاغتسال معًا وإباحة النظر إلى فرج المرأة والعكس: فعن عائشة ... ـ رضى الله عنها ـ قالت:"كنت اغتسل أنا ورسول الله - من إناء واحد من الجنابة" [1] ، والتستر أولى لحديث معاوية السابق.

ـ والمداعبة أثناء الغسل: وعنها أيضًا ـ رضى الله عنها ـ"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي، قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ" [2] .

ـ في أحكام الوطء في الدبر: ورد النهى عن وطء المرأة في دبرها في غير حديث صحيح، وتكلم العلماء سلفًا وخلفًا في تحريم الوطء في الدبر:"فمنها أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد في إحدى الروايتين والثانية حده حد الزانى كقول مالك والشافعى فإن كان من زوجه أو أمة أوجب التعزير وفى الكفارة وجهان: أحدهما عليه كفارة من وطئ حائضًا اختاره ابن عقيل."

ـ والثانى: لا كفارة فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا في حده، فالذى قاله أبو البركات وأبو محمد وغيرهما حده حد الزانى، وقال ابن عقيل في فصوله فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذى أوجبناه في اللواط، وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان في مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف" [3] ."

(1) صحيح: أخرجه أحمد (6\ 30) .

(2) أخرجه مسلم.

(3) بدائع الفوائد: (4\ 904) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت