فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 292

ـ وعليه فالزواج العرفى المفتقد لشرط الولى هو نكاح فاسد لا يصح كما تقدم كلام أهل العلم، وقد خالفهم الإمام أبو حنيفة [1] وتقدم الرد عليه.

(1) ولا يقول قائل: نحن نأخذ برأى الإمام وهو أحد الأئمة الأربعة المتبعين سلفًا وخلفًا، نقول له: من اتبع الرخص عند أهل العلم وتتبعها فقد أخذ بالشر كله، هذا وقد تقدم بيان ما اعتمده الإمام والرد عليه، وبسط هذه المسئلة له موضع آخر، إنما أردت التنبيه فقط، ولمزيد من البيان فلينظر لزامًا: مجموع الفتاوى لابن تيمة (32\ 21) نيل الاوطار (6\ 143) سبل السلام (3\ 117) فيض القدير (6\ 37) فتح البارى (9\ 187) عون المعبود (6\ 94) شرح مسلم للامام النووى (9\ 205) فقه السنة للشيخ سيد سابق (2\ 83) ورسالة"الزواج العرفى: باطل"للبطة، المدونة الذهبية للزواج العرفى للمستشار أحمد كامل، عقبات الزواج وطرق معالجتها: عبد الله ناصح، المشكلات العملية في قانون الأحوال الشخصية: أشرف مصطفى كمال وكيل أول نيابة القاهرة للأحوال الشخصية، الجزء الاول، أصول المرافعات الشرعية: المستشار أنور العمروسى، الزواج العرفى من النواحى القانونية والشرعية والاجتماعية: حامد الشريف المحامى، أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية: الدكتور: زكريا البرى، الأحوال الشخصية: محمد أبو زهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت