فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 292

ـ وفى حديث آخر:"اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي" [1] .

ـ وفى حديث ثالث يدعو فيقول:"أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ" [2] .

ـ ويمكث الزوج عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثة أيام.

القسم الثانى

ـ ومن أبواب الزواج:

ـ الجواب:"جاء في الصحيحين عنه -"أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" [3] ، وفيهما عنه:"لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" [4] ."

فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التى شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله.

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك.

واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة، وأنه لا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد.

واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التى لا يفسخ بها النكاح وهل يؤثر عدمها في فسخه على ثلاثة أقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة، وتضمن حكمه - بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به.

ـ فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟

(1) أخرجه مسلم.

(2) صحيح: أخرجه أحمد وغيره.

(3) أخرجه البخارى ومسلم.

(4) أخرجه البخارى ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت