فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 292

2 ـ الإعلان: لبيان حِله من حرامه أانه نكاح لا سفاح، قال:"أَعْلِنُوا ... النِّكَاحَ" [1] وقوله:"أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا النكاح لا السفاح" [2] .

وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه، والبعض بأنه مندوب.

3 ـ الشهود: لقوله:"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" [3] .

4 ـ الولى:"لقوله:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" [4] ."

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة صح العقد والزواج، وقد تقدم الحديث عن الصداق، والإعلان، وحضرت الشهود في المسجد تشهد إعلان هذا الزواج المبارك، وبقى الولى، وهنا ننبه إلى قضية"الزواج العرفى" [5] ، قال:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" [6] ، وولى العروس: الأب، الأخ، العم، الخال، أولى العصبة الأقرب فالأقرب.

ـ وهنا يُطرح سؤال وهو: هل يشترط أن يضع الخاطب يده في يد الولى كما نرى حين العقد، وكما يصنع"المأذون"أن يضع المنديل على يد الخاطب والولى، وما يقوله من ألفاظ نحو: على مذهب الإمام أبى حنيفة ... ؟.

والجواب: انه لا يشترط وضع يد الخاطب في يد الولى، ولا أصل لوضع المنديل، وكذا لا أصل في السنة!!! لقول المأذون وتخصيص مذهب أبى حنيفة، إنما لأن هذا لمذهب كان هو المأخوذ به في مصر، فجاء هذا اللفظ من المأذون، والله أعلم.

ـ لطيفة: الفرق بين النكاح ـ الزواج:

لا يفرق كثير من أهل اللغة وشارحى القرآن بين لفظتى"النكاح"و"الزواج"فتستعمل كل لفظة مكان الأخرى، ولكن القرآن وضع كل لفظة في مكان لتدل على معنى بعينه، لا يدل عليه الاخر.

(1) حسن: أخرجه أحمد (4\ 5) وابن حبان (6\ 147) والبيهقى (7\ 288) .

(2) صحيح: أخرجه ابن منده في المعرفة (2\ 218) .

(3) صحيح: أخرجه البيهقى (7\ 125) والطبرانى (18\ 142) .

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (2085 ) ) والترمذى (1101) وابن ماجة (1\ 605) وغيرهم.

(5) يأتى الحديث عنها في القسم الثانى من الكتاب.

(6) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت