ـ الجواب: لابد للمرأة أن تعلم عظيم فضل وحق زوجها عليها، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: 34)
وقال - في بيان حق الزوج على زوجه:"لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ [1] لِزَوْجِهَا" [2] .
ـ وقال:"وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ" [3] .
ـ وعن حصين بن محصن قال: حدثتنى عمتى قالت: أتيت رسول الله - في بعض الحاجة فقال لى: أى هذه! أذات بعل؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه [4] إلا ما عجزت عنه، قال: فانظرى أين أنت منه فانه جنتك ونارك" [5] ."
ـ وجاء رجلًا بابنته إلى النبى - فقال:"هذه ابنتى أبت أن تزّوج، فقال: أطيعى أباكِ، أتدرين ما حق الزوج على زوجته؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحًا وصديدًا لحسته ما أدت حقه" [6] .
ـ وقال:"المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت" [7] .
(1) تنبيه: ذهب البعض إلى أن المراد هنا هو السجود المجازى أو الانحناء ونحوه، والحديث على ظاهره، والمراد السجود المعروف، وبيان هذا له موضع آخر.
(2) صحيح: أخرجه الترمذى.
(3) صحيح: أخرجه ابن ماجة (1\ 570) وأحمد (4\ 381) .
والقتب: أى الرحل، وهو رحل صغير على قدر السنام.
(4) أى لا اقصر في طاعته وتلبية ما يطلبه.
(5) صحيح: أخرجه الترمذى.
(6) حسن: أخرجه الدارقطنى (3\ 236) والبيهقى (8\ 291) .
(7) حسن: أخرجه أبو نعيم (6\ 308) .