ومنها:- التداوي بشرب دم الضب لعلاج بعض الأمراض كالسعال الديكي ونحوه وهو حرام, وقد سئل عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فأجاب فيه جوابًاَ طويلًا شافيًا كافيًا فقال:- إذا كان دم الضب مسفوحًا فهو حرام والتداوي به لا يجوز والأصل في ذلك الكتاب والسنة والنظر أما الكتاب فقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم} وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير ...