فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 295

الآية وما جاء في معنى هاتين الآيتين من القرآن, وجه الدلالة:- أن الله تعالى حرم الدم في الآية الأولى على سبيل الإطلاق وحرمه في الثانية تحريمًا مقيدًا فيحمل المطلق على المقيد, ومن المقرر في علم الأصول أن الأحكام من أوصاف الأفعال فإذا أضيفت إلى الذوات فالمقصود الفعل الذي أعدت له هذه الذات فإضافة التحريم إلى الدم المسفوح إضافة إلى ما أعد له من شربٍ وتداوٍ وبيعٍ ونحو ذلك, وأما السنة فأدلة:- الأول:- روى البخاري في صحيحه معلقًا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) )وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح, وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار وأبو يعلى في مسنديهما ورجال أبو يعلى ثقات, وتقرير الاستدلال:- أن قوله - صلى الله عليه وسلم - (( يجعل ) )فعل مضارع في سياق نهي, وهي (لم) والفعل المضارع يشتمل على مصدرٍ وزمان وهذا المصدر نكرة, وهو الذي توجه إليه النفي, وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تكون عامة إذا لم تكن أحد مدلولي الفعل, وألحق بذلك النكرة التي هي أحد مدلولي الفعل وقد صدر الجملة بأن المؤكدة, فالمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بعدم وجود شفاءٍ في الأدوية المحرمة, وباب الخبر لفظًا ومعنى, لا لفظًا من المواضع التي لا يدخلها النسخ فحكمه باقٍ إلى يوم القيامة, فيجب اعتقاد ذلك, وتقريره:- أن من أسباب الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته, وما جعل الله فيه من بركة الشفاء ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتها وبين حسن ظنه بها وتلقيه لها بالقبول بل كلما كان أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيها وطبعه أكره شيء لها, فإذا تناولها في هذه الحال كانت داءً لا دواء, إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة, وهذا ينافي الإيمان فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه أنها داء الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت