فهرس الكتاب
وقال الشهاب في شرحه تفسير البيضاوي [عناية القاضي وكفاية الراضي 6/ 373، انظر: عودة الحجاب 3/ 228، 231] : قال:"وما ذكره [البيضاوي] من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها، مذهب الشافعي، رحمه الله".
وقال الإمام السيوطي, رحمه الله في أحكام الأنثى وأحوال عورتها:"وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح .. وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين". (الأشباه والنظائر ص 410 - 414)
وقال الإمام الموزعي الشافعي, رحمه الله:"لم يزل عمل النساء على هذا قديمًا وحديثًا في جميع الأمصار والأقطار , فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرًا .. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة , فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين, وما أظن أحدًا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير الحاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير الحاجة"(تيسير البيان لأحكام القرآن [2/ 1001]
ونقل الحافظ ابن حجر في تحفة المحتاج [2/ 112] عن الزيادي أنه قال:"عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد"
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني, رحمه الله:"يباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته, والمراد كشفه عند صلاتها, بحيث لا يراه أجنبي .. فهذه عورتها في الصلاة, وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها, فكلها عورة" (سبل السلام [1/ 383] رقم 194 في عورة المرأة في الصلاة)
قال الإمام الطحطاوي, رحمه الله:"وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال, لا لأنه عورة, بل لخوف الفتنة, وإن أمن الشهوة, لأنه أغلظ". (رد المحتار على الدر المختار [1/ 272] , انظر عودة الحجاب [3/ 420] )
وجاء فيه أيضًا:"يعزر المولى عبده , والزوج زوجته على تركها الزينة , أو كلمة ليسمعها أجنبي, أو كشفت وجهها لغير المحرم" (هامش رد المحتار [3/ 261] )