فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 113

المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار. (مجموع الفتاوى(20/ 120)

الباب الثالث: باب في خروج النساء إلى الصلاة

أخرج ابن مردويه عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:"رحم الله نساء الأنصار لما نزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ} شققن مروطهن فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كأنما على رؤوسهن الغربان". (فتح القدير للشوكاني(4/ 307) .

أولًا: المعنى اللغوي: وذلك من خلال ثلاثة أمور:

1 -قال ابن منظور في لسان العرب بعد ذكره أقوالًا في الاعتجار: والعِجْرَة بالكسر نوع من العمة، يقال: فلان حسن العِجرة، وفي حديث عبيد الله بن عدي الخيار: وجاء وهو معتجر بعمامته ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه، الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه.

وقال ابن الأثير:"وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: (جاء وهو معتجر بعمامته، ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه) ، الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه، ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه". [النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 185]

2 -قال محمد بن الحسن:"لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب، وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه، وطرفا منه يجعله شبه المعجر للنساء، وهو أن يلفه حول وجهه".

[المبسوط 1/ 31. انظر: عودة الحجاب 3/ 288] .

3 -ما قاله ابن الأثير مؤيد بأشعار العرب، حيث قال الشاعر النميري [المصون في سر الهوى المكنون 40] :

يخبئن أطراف البنان من التقى ... ويخرجن جنح الليل معتجرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت