فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 365

-في ثنية (25/ 11 - 12) (إذا تخاصم رجلان فأعانت امرأة أحدهما زوجها؛ فإن أمسكت عورة الرجل الآخر تقطع يدها .. ) (فاقطع يدها ولا تشفق عينك!!) تأمل ..

-خروج (22 - 16) (إذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة)

-وفي تثنية (22/ 28 - 29) (ومن زنى بغير متزوجة بكر يعطي أباها خمسين من الفضة ويجبر على زواجها أبدا)

*وهذه بعد أحكام طعامهم وذبائحهم:

-في خروج (22/ 20) (من ذبح لآلهة غير الرب وحده يُهلك)

-خروج (22/ 31) (لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا؛ للكلاب تطرحونه)

-وذكروا في اللاويين (3/ 17) تحريم الشحم عليهم والدم ... ومثله فيه (7/ 23 - 27)

-وفي لاويين (11/ 7 - 8) تحريم الخنزير ووصفه بأنه نجس.

-وفي إشعياء (65/ 4) ورد لحم الخنزير في سياق الذم معطوف على اللحوم النجسة، ومثل ذلك في (66/ 3) .

-وفيه أيضا (66/ 17) (آكلي لحم الخنزير والرجس والجرذ يفنون معًا، يقول الرب)

-وفي لاويين (11/ 4) ذكروا تحريم الجمل عليهم، وفيه (11/ 6) تحريم الأرنب أيضا.

-وذكروا فيه (11/ 2 - 7) أن القاعدة عندهم في الحلال من الحيوانات؛ ما كان له ظلف مشقوقة ويجتر، فالجمل والأرنب يجتران ولكن ليس لها ظلف .. والخنزير ليس له ظلف ولا يجتر ..

وفي القرآن العظيم بعد أن ذكر الله تحريم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به، ذكر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر فيدخل فيه الجمل والأرنب، كما ذكر تحريم الشحوم عليهم فقال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ(146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147 ) ) الأنعام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت