قلت: قال الحافظ في الفتح (4/ 234) : وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية.
يعني في النهي عن صوم الجمعة، فالحديث غاية أمره أن يكون حسنًا لغيره؛ لما له من شواهد.
قال البخاري: حبشي بن جنادة السلولي، قال مالك بن إسماعيل: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من سأل من غير فقرٍ، فإنما يأكل من جمرٍ ) )، وقال مالكٌ: حدثنا شريكٌ: قلت لأبي إسحاق: أين سمعت من حبشي؟ قال: وقف على مجلسنا، فحدثنا، في إسناده نظرٌ.
قلت: الحديث صحيح لغيره، لا كما قال البخاري، كما أن أبا إسحاق لم يدلسه، وله طرق هي بأسانيدها:
رواه أحمد في مسنده قال:
17508 - حدثنا يحيى بن آدم، ويحيى بن أبي بكيرٍ، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من سأل من غير فقرٍ، فكأنما يأكل الجمر ) ).
17509 - حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من سأل من غير فقرٍ ) )فذكر مثله.
أخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (1513) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"2/ 632، والطبراني في"الكبير" (3506) و (3508) من طرق عن إسرائيل، به.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (3507) من طريق قيس بن الربيع، والبيهقي في"الشعب" (3517) من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه الطبراني (3505) من طريق أبي حمزة - وهو الأعور - عن الشعبي، عن حبشي، وأبو حمزة ضعيف.
وله شاهد عند مسلم: