فهرس الكتاب
2/ 3698 -"عن ابنِ عون قال: سألتُ القاسمَ عن رجلٍ يُوترُ على راحلتِه فقالَ: زَعموا أن عمرَ كان يوترُ بالأرضِ".
ش [1] .
2/ 3699 -"عن الحسن أن أُبيًا أمَّ الناسَ في خلافةِ عمرَ، فصلى بهم النّصفَ من رمضانَ لا يقنتُ، فلما قضى النصف قنتَ بعد الركوعِ، فلما دخل العشرُ أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر".
معاذٌ القارى في خلافة عمر [2] .
2/ 3700 -"عن ابنِ جرير قال: قلتُ لعطاءٍ: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أولُ من قنت، قلت: النصف الآخر أجمعَ؟ قال: نعم".
ش [3] .
2/ 3701 -"عن الحسنِ أن عمرَ حيثُ أمر أُبَيّا أن يُصِلّىَ بالناس في رمضانَ أَمره أن يقنتَ بهم في النصفِ الثاني ليلةَ ستَّ عشرةَ".
ش [4] .
(1) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) فصل: الوتر، ج 8 ص 61 برقم 21872 عن ابن عون قال: سألتُ القاسم عن من يوترُ على راحلته، فقال: يزعمون أن عمر كان يوترُ بالأرض، (وعزاه إلى ابن أبي شيبة) .
(2) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) فصل القنوت، ج 8 ص 77 برقم 21960 عن الحسن أنَّ أُبيًا أَمَّ النَّاس في خلافة عمر، فصَلَّى بهمُ النصف في رمضان لا يقنت، فلمَّا مضى النصف قنتَ بعد الركوع، فلمَّا دخل العشر أبق وخلَّى عنهم، فصلى بهم العشر معاذ القارى في خلافة عمر (ش) .
(3) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) فصل القنوت، ج 8 ص 77 برقم 21961 عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمرُ أول من قنت، قلت: النصفُ الآخر أجمعُ؟ قال: نعم (وعزاه إلى ابن أبي شيبة) .
(4) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الثاني في أحكامها وأركانها ومفسداتها ومكملاتها، فصل القنوت، ج 8 ص 77 برقم 21962 عن الحسن أن عمر حيثُ أمرَ أُبَيًا أَن يُصلّىَ بالناس في رمضان: أمره أن يقنت بهم في النصف الثاني لَيلَة ستَّ عشَرة، (وعزاه إلى ابن أبي شيبة) .