68/ 1 -"عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ، عَنْ أُسَيْدٍ الْجُعُفِىِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ: إِنَّ نَبيذَ الْغُبَيْرَاء (*) حَرَامٌ".
العسكرى في الصحابة [1] .
(*) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهى تسكر وتسمى السكركة. النهاية ج 3/ ص 338.
(1) ورد الأثر في الإصابة لابن حجر، ج 1 ص 77 ترجمة 191 بلفظ:
أسيد الجعفى ذكره العسكرى في الصحابة وأخرج من طريق عنبسة بن سعيد، عن الزبير بن عدى، عن أسيد الجعفى قال:"كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب إلى أهل الطائف: إن نبيذ الغبيراء حرام"، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: يروى المراسيل:
قلت: لكن قوله كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على ألا إرسال فيه.