فهرس الكتاب
626/ 1 -"عَنْ عِيسَى بْنِ سبرَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِى سَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ألَا لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا وضَوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله -تَعَالَى-عَزَّ وَجَلَّ- أَلَا لَا يُؤْمِنُ بِالله -تَعَالَى- مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِى، وَلَا يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الأَنْصَارِ".
ابن النجار، ش: عن أبى سعد الزرقى، ويقال: أبو سعيد، واسمه عامر بن مسعود [1] .
626/ 2 -"عَنْ عِيسَى بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَونُسَ بْنِ مَيسْرَةَ بْنِ حُلَيْسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِى سَعِيد الزُّرقىِّ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَة إِلى شِرَاءِ الضَّحَايَا، فَأَشَار إِلىَّ، فَأَشَارَ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ الرَّأسِ لَيْسَ بَأرْفَع الْكِبَاشِ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ الْكَبْشُ الَّذِى ضَحَّى بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِى فَاشْتَرْيتُهُ، قَالَ سَعِيدٌ: الأَدْغَمُ: الأَسْوَدُ الرَّأسِ".
(1) في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 3 كتاب (الطهارة) باب: في التسمية في الوضوء بلفظ: حدثنا عفان قال: نا وهيب، قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع حرملة أنه سمع أبا ثقال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب يقول: حدثتنى جدتى أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وفى مجمع الزوائد 1/ 228 كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء، بلفظ: عن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:"أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بى، ولم يؤمن بى من لم يعرف حق الأنصار) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدًا منهم. وفى الباب عن أبى سبرة بلفظ حديثنا."
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه يحيى بن أبى يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أر من ترجمه. وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.