فهرس الكتاب
370/ 1 -"دُعِىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاَةٍ، فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ حَسنًا أوْ حُسَيْنًا فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَته سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا، فَرَفعْتُ رَأسِى مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَإِذَا الغُلاَمُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعَدْتُ رَأسِى فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ القَوْمُ، يَارَسُولَ الله، لَقَدْ سَجَدْتَ فِى صَلاَتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كنتَ تَسْجُدُهَا أفَكَانَ يُوحى (*) ؟ ، قَالَ: لاَ، وَلكِنَّ ابْنِى، ارْتَحَلَنى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ".
ش [1] .
370/ 2 -"عَنْ عَبْد الله بْنِ شَدَّاد، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ. خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى إِحْدَى صَلاَتىْ العَشِىِّ: الظُّهْرِ أَوْ العصْر وَهُوَ حَامِلٌ حَسنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوضعَهُ تمَّ كبّرَ فِى الصلاَةِ، فسجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِهِ (* *) سَجْدَةً أَطَالهَا"فَرَفَعْتُ رَأسِى، فَإِذَا الصَّبِىُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ فِى سُجُودِى، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاَةَ، قَالَ النَّاسُ: يَارَسُولَ الله، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرانَىْ صَلاَتِكَ سجدة أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحى إِلَيْكَ. قَالَ: كُلَّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِى ارْتَحَلَنِى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ"."
كر [2] .
(*) في المستدرك: (أفشئ أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله ... ) .
(1) الحديث في المستدرك للحاكم، ج 3 ص 165، 166، 626، 627 كتاب (معرفة الصحابة) ، بلفظه، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(* *) ظهرانى صلاته: أى في أثناء صلاته انتهى سندى.
(2) الحديث في تهذيب ابن عساكر، ج 4 الحسين - رضي الله عنه - ص 319، 320 بلفظه، مع اختلاف يسير.
وفى صحيح مسلم، ج 1 ص 285 كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: 9 حديث رقم 543 جواز حمل الصبيان في الصلاة. نحوه.
وفى سنن النسائى، ج 2 ص 229، 230 باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة. بلفظه. =