فهرس الكتاب
69/ 1 -"عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ رِيحًا هَبَّتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَعَنَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا تَلعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ، وَإنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ"."
أبو نعيم [1] .
(1) أخرجه معرفة الصحابة لأبى نعيم، ج 2 ص 432 مسند أسير بن جابر فقد ذُكر الحديث بلفظه عن أسير بن جابر برقم 1056.
وأسير بن جابر يعد في البصريين في صحبته نظر، وقد رجح ابن حجر في التقريب ج 2/ ص 374 أنه له رؤية، وقيل: تابعى.