424/ 1 -"عَنْ عَلقَمَةَ بْن عَبْد الله الْمزَنِىِّ عَنْ أبيه، أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أَنْ تُكْسَرَ سَكَّةُ الْمُسْلمينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأسٍ أنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ فَيُجْعَلَ فِضَّةً، وَيُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيُجْعَلَ ذَهبًا".
كر [1] .
(1) ورد في سنن أبى داود 3/ 730 كتاب (البيوع والإجارات) باب: في كسر الدرهم حديث رقم 3449 عن علقمة بن عبد الله عن أبيه، مختصرًا.
وفى سنن ابن ماجه 2/ 761 كتاب (التجارات) باب: النهى، عن كسر الدراهم والدنانير حديث رقم 2263 بلفظ أبى داود.
وانظر ترجمة (علقمة بن عبد الله) في تهذيب التهذيب 7/ 275 رقم 481، فقد ذكر توثيقه، واختلفوا هل هو أخو بكر بن عبد الله المزنى على قولين اه: بتصرف.