فهرس الكتاب
677/ 1 -"عَنْ فُريْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ (*) ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَطَرفِ الْقَدومِ، وَهُوَ جَبَلٌ أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوُه، قَاَلتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَأَنَّهُ تَركَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي الإنْتِقَال، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُعيِدَ عَلَيْه حَدِيثَهَا، فَفَعَلَتْ، فَأَمَرَهَا أَلا تَخْرُجَ حَتَى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَفِي لَفْظٍ: فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْألُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ. افْعَلِي، ثُمَّ قَاَلَ لِمَنْ حَوْلَهُ: هَلْ مَضى مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مِنْ صَاحِبَيَّ فِي مِثْلِ هذَاَ شَيءٌ؟ قَالَتْ: فُرَيْعَةُ، فَذُكِرْتُ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَانْتَهَى إِلىَ قَوْلِي، وَأَمَرَ الْمَرأَةَ أَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
عب [1] .
(*) أُبَّاقٌ: أي هاربون جمع آبِق.
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أين تعتد المتوفى عنها ج 7 ص 33، 34 رقم 12073 عن فريعة دون ذكر قضية عثمان.
وقضية عثمان في ص 35 برقم 12076.