190/ 1 -"عَن ابْنِ عَائِد، ثَنَا الْمِقْدَامُ الْكِنْدِىُّ، وَجَعْدَةُ بْنُ هَانِئ، وَأَبو عِنَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ فَأَمَر إِنْ أَبى عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ مَالَهُ كُلَّهُ نِصْفَيْنِ، فَأَتَاهُ فَقَسَمَهُ كَذَلِكَ".
أبو نعيم [1] .
(1) ورد هذا الأثر في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى، ج 2 القسم الأول ص 83 رقم 1155 ترجمة (جعدة بن هانئ الحضرمي) .
روى ابن منده من طريق محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، حدثنى المقدام الكنْدِىّ، والجَعْدُ بن هانئ، وأبو عنبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى رجل نصرانى بالمدينة يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى؛ أن يقسم ماله نصفين.