فهرس الكتاب
693/ 1 -"سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن دَمِ الحيضة يُصِيبُ الثَّوبَ فَقَالَ اغْسِيلِيهِ بِمَاءٍ وَسدْرٍ، وحكيه بضلع".
عب [1] .
693/ 2 -"عَنْ عَبد الرَّحْمن بن عَبد اللَّه بن مجمَع بن حَارثَة أَنَّ عُمر قَالَ لأم كُلْثومِ بِنْتِ عُقْبة امرأَة عَبْد الرَّحْمن بن عَوْفٍ (*) ، قَالَتْ: نَعَم".
ابن منده، كر [2] .
693/ 3 -"عَنْ أُمِّ كلْثُوم بِنْت عُقْبَة قَالَتْ: سَمِعْتُ (* *) رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُرَخصُ فِى شئٍ مِنَ الكَذِب إلا فِى ثَلَاث، كَانَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا أعدّهُ كَذِبَا (* * *) الرَّجُل يصلِحُ بَيْن النَّاسِ يَقُولُ القَولَ لَا يُريِدُ بِهِ إِلَّا الإصْلَاح، والرَّجُلُ يَقُولُ الْقَول فِى الْحرب، والرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرأَتَهُ، وَالْمَرأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا".
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ 1 ص 320 - باب دم الحيضة نصيب الثوب - حديث رقم 1226 بلفظ: (عبد الرزاق عن الثورى، عن أَبى المقدام ثابت بن هرمز، عن عدى بن دينار، عن أم قيس ابنة محصن أنها سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دم الحيضة يصيب الثوب قال: اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع) .
(*) كذا بالأصل، وفى الإصابة: (أقال لكِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انكحى عبد الرحمن بن عوف) .
(2) الحديث في الإصابة جـ 13 ص 278 - 1469 - أم كلثوم بنت عقبة بن معيط الأموية بلفظ: (وأخرج بن منده من طريق مجمع بن حارثة أن عمر قال لأم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انكحى سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ فقالت: نعم) .
(* *) كذا بالأصل، وفى مسند الإمام أحمد. (ما سمعت) .
(* * *) كذا بالأصل، وغير موجود في مسند أحمد.