فهرس الكتاب
165/ 1 -"عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً".
ش [1] .
165/ 2 -"عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحد".
ش [2] .
165/ 3 -"عَنْ جَابر قَالَ: أَكَلتُ مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وعثمان خُبْزًا ولحْمًا، فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوضَّئُوا".
ص، ش [3] .
165/ 4 -"خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى سَفَرٍ، وَكَانَ لاَ يَأتِى البَرازَ حَتَّى يَغِيب (*) فَلاَ يُرَى".
ش [4] .
(1) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 10 كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء كم هو مرة. عن جابر بنحوه.
وفى صحيح البخارى 1/ 51 ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس قال:"توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة".
(2) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 36 كتاب (الطهارات) باب: في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.
وانظر صحيح البخارى 1/ 72 ط الشعب كتاب (الغسل) باب: غسل الرجل مع امرأته - ففيه ما يؤيده.
(3) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 47 كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يتوضأ مما مست النار، بلفظه: عن جابر.
وفى صحيح البخارى 1/ 63 ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق إلخ - ما يؤيده.
(*) (يغيب) هكذا في الأصل، وفى المصنف (يتغيب) .
(4) الأِثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 107 كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، بلفظه عن جابر. =