117/ 1 -"عَنْ يَزِيد بْنِ حُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ بِهِمْ".
ن، وأبو نعيم [1] .
117/ 2 -"عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَقَالَ: إِنْ لَمْ أَجِد (*) أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَمْضُغَ لِحَاءَ (* *) شَجَرَةٍ فَلاَ يَصُومُ (* * *) يَوْمَئِذٍ، وَقَالَ ابنُ بِشْرٍ: إذَا شَكَكْتُمْ فَاسأَلُوا أُخْتِى، فَمَشَى إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ فَسَألَهَا عَمَّا ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ، فَحَدَّثَتْ بِذَلِكَ".
أبو نعيم [2] .
(1) أخرجه معرفة الصحابة لأبى نعيم الأصبهانى، ج 3 ص 125 رقم 1198 ترجمة (بُسْر المازنى) بلفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج 4 ص 188 من حديث عبد الله بن بُسْر المازنى - رضي الله عنه - نحوه.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 3/ ص 1615، 1616 رقم 146/ 2042 كتاب (الأشربة) باب: استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ... إلخ، مع اختلاف وزيادة، عن عبد الله ابن بُسْر.
وأبى داود في سننه ج 4/ ص 115 برقم 3729 مع اختلاف وزيادة في بعض ألفاظه، عن عبد الله بن بُسْر.
وانظر سنن الترمذى ج 5/ ص 288 رقم 3647.
(*) هكذا في الأصل، وفى المراجع التالية كلها (يَجْد) .
(* *) اللحاء: القشر على العود .. النهاية.
(* * *) في المخطوطة: فل يصومُ ولعل الصواب فلا يَصُمْ مجزوم بالسكون لوقوعه بعد (لا) الناهية.
(2) أخرجه حلية الأولياء لأبى نعيم، ج 5 ص 218 ترجمة (خالد بن معدان) عن عبد الله بن بسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمضغه"، وقال: غريب من حديث خالد تفرد به عيسى، عن ثور.
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، ج 3 ص 126 رقم 1199 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وفى مسند الإمام أحمد، ج 4 ص 189 نحوه عن عبد الله بن بسر المازنى - رضي الله عنه -.
وأخرجه أبو داود في سننه، ج 2 ص 805 رقم 2421 كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم - بنحوه. =