فهرس الكتاب
172/ 1 -"عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلتُ: يَارَسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِى أخِى زَيْدًا، قَالَ: هُوَ ذَا بَينَ يَدَيْكَ، فَإنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أمْنَعْهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ! لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا أبَدًا، قَالَ جَبَلَةُ: فَكَانَ رَأىُ أَخِى أَفْضَلَ مِنْ رَأيِى".
ع، قط في الأفراد، طب، وأبو نعيم، ك، كر [1] .
172/ 2 -"عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَغْزُ لَمْ يُعْطِ سِلَاحَهُ إِلاَّ عَلِيّا أوْ زَيْدًا".
كر [2] .
172/ 3 -"أُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَانِ (*) فَأخَذَ وَاحِدًا وَأَعْطَى زَيْدًا الآخَرَ".
كر [3] .
172/ 4 -"عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَهُ علَيّا أوْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ".
(1) ورد هذا الأثر في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 214 بلفظه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأورده المعجم الكبير للطبرانى، مرويات (جبلة بن حارثة الكلبى أخو زيد بن حارثة) ج 2 ص 321، 322 رقم 2192 بلفظه، وبنحوه أخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة (جبلة) ج 2/ ص 218.
(2) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الجهاد) باب: إعانة المجاهدين، ج 5 ص 283 إلا أنه قال: أو أسامة، وقال: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
وأخرجه ابن عساكر في ترجمة (زيد بن حارثة - رضي الله عنه -) ج 5/ ص 459 بلفظ قريب.
(*) رجلان: هكذا بالمخطوطة.
(3) ورد في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يغز لم يعط سلاحه إلا عليّا أو زيدًا ج 3/ ص 218 حديث بلفظ: عن جبلة بن حارثة أخى زيد بن حارثة قال: أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلتان، فأخذ إحداهما وأعطى زيدًا لأخرى.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.