فهرس الكتاب

الصفحة 15103 من 18716

(مُسْنُد جبَلَة بْن حَارثِة الكلبى - رضي الله عنه -)

172/ 1 -"عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلتُ: يَارَسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِى أخِى زَيْدًا، قَالَ: هُوَ ذَا بَينَ يَدَيْكَ، فَإنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أمْنَعْهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ! لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا أبَدًا، قَالَ جَبَلَةُ: فَكَانَ رَأىُ أَخِى أَفْضَلَ مِنْ رَأيِى".

ع، قط في الأفراد، طب، وأبو نعيم، ك، كر [1] .

172/ 2 -"عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَغْزُ لَمْ يُعْطِ سِلَاحَهُ إِلاَّ عَلِيّا أوْ زَيْدًا".

كر [2] .

172/ 3 -"أُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَانِ (*) فَأخَذَ وَاحِدًا وَأَعْطَى زَيْدًا الآخَرَ".

كر [3] .

172/ 4 -"عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَهُ علَيّا أوْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ".

(1) ورد هذا الأثر في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 214 بلفظه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

وأورده المعجم الكبير للطبرانى، مرويات (جبلة بن حارثة الكلبى أخو زيد بن حارثة) ج 2 ص 321، 322 رقم 2192 بلفظه، وبنحوه أخرجه البخارى في تاريخه الكبير في ترجمة (جبلة) ج 2/ ص 218.

(2) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الجهاد) باب: إعانة المجاهدين، ج 5 ص 283 إلا أنه قال: أو أسامة، وقال: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد ثقات.

وأخرجه ابن عساكر في ترجمة (زيد بن حارثة - رضي الله عنه -) ج 5/ ص 459 بلفظ قريب.

(*) رجلان: هكذا بالمخطوطة.

(3) ورد في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يغز لم يعط سلاحه إلا عليّا أو زيدًا ج 3/ ص 218 حديث بلفظ: عن جبلة بن حارثة أخى زيد بن حارثة قال: أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلتان، فأخذ إحداهما وأعطى زيدًا لأخرى.

وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت