163/ 1 -"صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةً مَكْتُوبَةً فَضَمَّ يَدَيْهِ في الصَّلاَةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أَحَدَثَ في الصَّلاَةِ شَئٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لسَانه عَلَى يَدَىَّ، وَايْمُ الله لَوْلاَ مَا سَبَقْنِى إِلَيْهِ أَخى سُلَيْمَانُ لَنِيطَ (*) إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يُطِيفَ بِهِ ولْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ".
طب [1] .
163/ 2 -"كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ".
ش [2] .
163/ 3 -"أَمَرنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَم، وَأَنْ نُصَلِّىَ في مَرَابِضِ الْغَنَم، وَلاَ نُصَلِّىَ في أَعْطَانِ الإِبِلِ".
(*) نيط: أى عُلَّق. النهاية ج 5 ص 129.
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 2 ص 248 رقم 1925 مع اختلاف يسير لا يخل بالمعنى، وكذلك في ص 252 رقم 1940.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: ما يجوز من العمل في الصلاة ج 2 ص 87 بنحوه.
وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبر انى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
وذكر الإمام أحمد في مسنده (حديث جابر بن سمرة) ج 5 ص 104 نحوه.
(2) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء من لحوم الإبل ج 1 ص 46 بلفظه.
وأصله في الصحاح:
ففى صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: الوضوء من لحوم الإبل ج 1 ص 275 رقم 97/ 360 بلفظ: عن جابر بن سَمُرَة: أن رجلًا سأل رسول الله: أَأَتوضأُ من لُحُومِ الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تَوَضأ"قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم! فتوضأ من لحوم الإبل"قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال:"نعم"قال: أصلى في مبارك الإبل؟ قال:"لا".
وقال: (مرابض) جمع مَرْبض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان.
والبروك للإبل، والجثوم للطير.